
رام الله مكس: أصدرت محكمة صلح رام الله ممثلة بهيئة القاضي نضال ابو قويدر حكماً بإدانة المتهم (م،م) بتهمة مقاومة موظف يعمل على تنفيذ أوامر السلطة والقوانين سندا للمادة 185/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة 3 شهور وعن التهمة الثانية وهي معاملة موظف بالعنف أو تهديده أو إشهار السلاح عليه أثناء ممارسته لوظيفته سندا لأحكام المادة 6/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2020 المعدلة لأحكام المادة 187/1 من ذات قانون العقوبات وحكمت عليه بالحبس مدة سنة وبالغرامة ألف دينار أردني ، وقررت المحكمة عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة سنة وغرامة مالية ألف دينار أردني وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة ثلاثة سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد الشريف وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً





